# المادة 104

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمان › الباب الثاني: مراقبة مراقبي الحسابات

يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص:

- – أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة؛
- – أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛
- – أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.


> الإحالة: المادة 104 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
