# المادة 108

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.

يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة:

- 1- تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها؛
- 2- تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات؛
- 3- تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية؛
- 4- السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها؛
- 5- تحديد المؤسسات المالية التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية وحصر قائمتها وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها؛
- 6- تنسيق أعمال تسوية الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا كما هو معرف في المادة 109 أدناه؛
- 7- تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.

يتم إعداد قائمة مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية، مرة واحدة كل سنة، من قبل لجنة التنسيق ويمكن مراجعتها، في أي وقت، بمبادرة من اللجنة المذكورة أو بناء على طلب صريح من بنك المغرب أو من هيئة التسوية المشار إليها في المادة 5-127 أدناه.

يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى لجنة التنسيق كل مسألة ذات اهتمام مشترك.


---

[35] تم نسخ و تعويض عنوان القسم السادس، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.

[36] تم تغيير و تتميم أحكام المادة 108 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 108 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/108
> - المادة: المادة 108
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
