# المادة 109

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:

- – خطر شمولي هو خطر اضطراب قد يصيب استقرار النظام المالي جزئيا أو كليا ناتج عن فشل مؤسسة مالية والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد الوطني؛
- – رقابة احترازية كلية هي جميع أدوات التنظيم والرقابة المتعلقة بالقواعد الاحترازية للمؤسسات المالية الهادفة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وضبط الخطر الشمولي.


---

[37] تم تغيير وتتميم المادة 109 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 109 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/109
> - المادة: المادة 109
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
