# المادة 110

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.

وتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل.

يتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 108 أعلاه.

ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
