# المادة 112

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية

يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان وتسوية أزماتها، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها:

- – تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته؛
- – إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين؛
- – كيفيات التنسيق والتدخل في تسوية الأزمة التي تؤثر على الفروع أو الشركات التابعة والمقامة في تراب كل من الطرفين؛
- – إحداث، عند الاقتضاء، بالنسبة لمؤسسات الائتمان المغربية التي لها شركات تابعة أو فروع مقامة في الخارج:
- – مجمع مشرفين لتنسيق أعمال الإشراف عليها؛
- – مجمع سلطات التسوية لتنسيق الأعمال المتعلقة بتسوية أزماتها.

وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مجمعة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية وتسوية أزماتها.

غير أن هذه المراقبة لا يمكن:

- – أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب؛
- – أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب.

ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع هيئة أجنبية للإشراف أو لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان.

لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة:

- – إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية للمملكة؛
- – إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة أو لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهني.

لا يمكن لبنك المغرب الكشف عن المعلومات الواردة من سلطة أجنبية دون موافقة صريحة منها، وعند الاقتضاء، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل الغاية التي أبدت في شأنها هذه السلطة موافقتها.


---

[38] تم تتميم المادة 112 أعلاه بفقرة سادسة مضافة، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 51.20 ، سالف الذكر. - تم تتميم و تغيير أحكام المادة 112 ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 ،سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
