# المادة 114

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان › الفرع الأول: مسطرة التقويم المادة 1-113

يعين والي بنك المغرب، في الحالات المشار إليها في المادة 89 أعلاه، مديرا مؤقتا أو أكثر من بين الأشخاص المتوفرين على الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجال البنكي أو المالي أو القانوني.

يحدد والي بنك المغرب مهام المدير المؤقت ومدة انتدابه والشروط المتعلقة بأجرته التي تقع على عاتق مؤسسة الائتمان المعنية ويمكن له، في أي وقت، تغيير مهامه وكيفيات مزاولة انتدابه.

يبلغ مقرر تعيين المدير المؤقت إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الائتمان المعنية أو مجلس رقابتها وإلى الوزير المكلف بالمالية.

ينشر مقرر تعيين المدير المؤقت في الجريدة الرسمية.

المادة 1-114 يمارس المدير المؤقت مهامه تحت مراقبة بنك المغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يحدد والي بنك المغرب كيفيات مزاولة المدير المؤقت لمهامه إما من خلال ممارسة الصلاحيات الكاملة لأجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية وإما من خلال ممارستها بصفة مشتركة إلى جانب هذه الأجهزة عندما يقرر بنك المغرب الإبقاء عليها.

عندما يقرر والي بنك المغرب الإبقاء على أعضاء أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية، يمكن له إخضاع تصرفاتهم وقراراتهم بما في ذلك قرارات الجمعية العامة لترخيص مكتوب من المدير المؤقت، وفي هذه الحالة، يعتبر هؤلاء الأعضاء مسؤولين تضامنيا عن الضرر الذي يلحق بالمؤسسة أو الأغيار عندما يقومون بتصرفات أو يتخذون قرارات دون أخذ الترخيص المطلوب من المدير المؤقت.

المادة 2-114 عندما يتم تعيين المدير المؤقت لمزاولة مهامه بصفة مشتركة إلى جانب أجهزة إدارة ورقابة وتسيير مؤسسة الائتمان المعنية، يتولى القيام بما يلي:

- – حضور اجتماعات الجمعية العامة ومجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان التي تم تعيينه لديها؛
- – تقديم كل المقترحات التي يراها ملائمة للتداول في شأنها من قبل جميع الأجهزة المذكورة بما فيها الجمعية العامة؛
- – وقف تنفيذ كل قرار صادر عن الأجهزة المذكورة أعلاه، بما في ذلك الجمعية العامة، عندما لا يتوافق مع المهام التي تم تعيينه من أجلها ويحرر بذلك تقريرا يبلغه على الفور إلى بنك المغرب. وإذا لم يتم تأكيد وقف تنفيذ القرار من قبل بنك المغرب خلال 5 أيام عمل الموالية لتاريخ صدور القرار المذكور، ينتهي مفعول وقف التنفيذ؛
- – السهر على تنفيذ الأوامر الصادرة عن بنك المغرب والتي يتعين على مؤسسة الائتمان المعنية الامتثال لها.


---

[43] تم تتميم احكام المادة من 1-114 و 2-114 بمقتضى المادة الثالثة، من القانون 87.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 114 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/114
> - المادة: المادة 114
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
