# المادة 115

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان › الفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير لمؤسسة الائتمان المعنية، تتوقف هذه الأجهزة، ابتداء من تاريخ التعيين المذكور، عن ممارسة صلاحيتها وتتوقف كذلك اجتماعات الجمعية العامة. وتنقل جميع الصلاحيات إلى المدير المؤقت.

يتعين على المدير المؤقت التقيد، طيلة مدة انتدابه، بالالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة.

لا يجوز، ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت وتحت طائلة البطلان، تفويت الأسهم أو حصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير مؤسسة الائتمان المعنية.

تحول القيم المذكورة أعلاه إلى حساب خاص مجمد يفتحه المدير المؤقت وتمسكه، حسب الحالة، مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك. ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابلية القيم المذكورة للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان.

تنتهي، بقوة القانون، عدم قابلية تفويت القيم المذكورة أعلاه بانتهاء الإدارة المؤقتة.


---

[44] تم إضافة الفرع الثاني، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 115 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
