# المادة 116

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان › الفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان، يسلم هذا الأخير لأعضاء الأجهزة المذكورة الذين يملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان التي يطلب انعقادها.

غير أن والي بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولا سيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو في حالة عرقلة تحول دون انعقاد اجتماعاتها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طيلة مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 116 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/116
> - المادة: المادة 116
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
