# المادة 117

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان › الفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها.

يمكن كذلك للمدير المؤقت اقتراح تصفية المؤسسة أو اقتراح فتح مسطرة لتسوية أزمة مؤسسة الائتمان الواردة في القائمة المشار إليها في المادة 108 أعلاه والتي يشرف على إدارتها المؤقتة.


> الإحالة: المادة 117 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/117
> - المادة: المادة 117
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
