# المادة 120

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان › الفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان

يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 117 أعلاه.

ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير محاسب يختار من جدول الخبراء المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
