# المادة 130

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها

لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.

ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن تنخرط في الصندوق وأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكات.

يؤخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، عند تحديد هذه الاشتراكات بيان مخاطر مؤسسات الائتمان المعتمدة والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

مع مراعاة اختصاصات الصندوق المتعلقة بتمويل تقويم وتسوية أزمات مؤسسات الائتمان، لا تستخدم الموارد المالية للصندوق لتغطية خسائر مؤسسة ائتمان أو لإعادة رسملتها.


---

[52] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 130 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/130
> - المادة: المادة 130
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
