# المادة 131

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها

يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من:

- – مؤسسات الائتمان الأخرى؛
- – الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت؛
- – الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه؛
- – الهيئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه ومؤسسات التمويلات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة؛
- – الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 23 أعلاه.


---

[53] تم تغيير أحكام المادة 131 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 131 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/131
> - المادة: المادة 131
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
