# المادة 136

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها

يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الودائع، مساعدات قابلة للإرجاع يحدد مبلغها وسعر الفائدة المطبق عليها، عند الاقتضاء، وكذا كيفيات الإرجاع أو تأخذ مساهمات في رأسمالها وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب شريطة أن تقدم المؤسسة المذكورة تدابير تسوية مقبولة.

يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.

المادة 1-136 عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 2-127 و 3-127 أعلاه اللازمة لفتح مسطرة تسوية تجاه مؤسسة ائتمان، يجوز للشركة المسيرة، بناء على طلب من هيئة التسوية، إصدار ضمانات و / أو منح قروض لمؤسسة الائتمان المعنية أو لمؤسسة - جسر أو لبنية لتدبير الأصول المشار إليهما في المادتين 17-127 و 18-127 أعلاه.

تكون مساهمة الشركة المسيرة في حدود مبلغ الخسائر الذي كانت ستتحمله مؤسسة الائتمان المعنية لو تمت تصفيتها وفقا لمسطرة تصفية عادية، دون أن يتجاوز مبلغ المساهمة المذكورة 50% من أرصدة الصندوق.

تتمتع الديون الناشئة عن القروض التي تمنحها الشركة المسيرة لمؤسسة الائتمان بنفس الامتياز المنصوص عليه في المادة 139 أدناه.

عندما تكون الموارد المالية المتوفرة للصندوق غير كافية لتغطية الخسائر أو التكاليف أو المصاريف الأخرى المتكبدة بسبب استخدام الموارد المالية للصندوق المذكور، يجوز للشركة المسيرة، ضمن الشروط والكيفيات المحددة بمنشور لوالي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، أن تطالب باشتراكات إضافية من مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق.


---

[55] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 136 ، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.

[56] تمت إضافة احكام المادة 1-136 ،بمقتضى المادة الثالتة من القانون 87.21 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 136 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/136
> - المادة: المادة 136
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
