# المادة 139

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها

عندما تقوم الشركة المسيرة بدفع مبالغ بموجب المادة 136 أعلاه، فإنها تحل محل المودعين والدائنين في حقوقهم أثناء إجراءات التصفية في حدود مبلغ يعادل المبالغ التي دفعتها للمودعين والدائنين المذكورين. وتستفيد الشركة المسيرة، بالنسبة لهذه الودائع والديون، من امتياز في حصيلة التصفية لتسديد الديون المستحقة لها، ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والمنصوص عليه في المادة 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .


---

[58] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 139 ، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.

[59] القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.

> الإحالة: المادة 139 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/139
> - المادة: المادة 139
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
