# المادة 144

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية › الباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان

تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:

- 1- إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛
- 2- وإما في إحدى الحالات التالية:
- – إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
- – إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛
- – إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.

وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين.

وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 80 و 82 أعلاه، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها.

ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.


> الإحالة: المادة 144 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
