# المادة 157

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان › الباب الأول: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر على نظام داخلي يتلائم مع حجمها وبنيتها وطبيعة أنشطتها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.

ويتم تحديد كيفيات معالجة الشكايات بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.


---

[61] أنظر منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/2016 صادر في 10 يونيو 2016 بتحديد كيفيات معالجة شكايات عملاء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5070. - أنظر كذلك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2814.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5070.

> الإحالة: المادة 157 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/157
> - المادة: المادة 157
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
