# المادة 160

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان › الباب الأول: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

يجوز لبنك المغرب بمبادرة منه أو بطلب من الجمعيات المهنية أن يحدث ويدبر كل المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 بعده لفائدة الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أو الإدارات:

- 1- مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات تكون الغاية منها مكافحة التخلف عن الأداء بالشيك.

ولهذا الغرض، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي:

- أ) عوارض أداء الشيكات المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية الماسكة للحسابات؛

ب)الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات؛

- ج) المخالفات للأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب) أعلاه.

وتقوم مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات بتبليغ البيانات المشار إليها في أ) و ب) أعلاه إلى المؤسسات البنكية وتلك المشار إليها في ج) أعلاه إلى وكيل الملك.

لا يتم الاحتفاظ بعوارض الأداء التي تمت تسويتها أو إلغائها بمجرد تصريح المؤسسة البنكية المعنية بتسويتها أو بإلغائها.

يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر (10) سنوات.

عندما تصدر المحكمة موانع قضائية، يتم الاحتفاظ بها من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات كحد أقصى حسب مدة المنع.

ويتم الاحتفاظ بمخالفات الأوامر بعدم إصدار الشيكات وكذا الموانع القضائية لمدة خمس (5) سنوات بعد التصريح بها للمصلحة.

يجوز لبنك المغرب، وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ومن أجل متطلبات المهام المسندة إليها الاحتفاظ ببيانات هذه المصلحة سنة واحدة بعد انتهاء المدد المحددة أعلاه.

- 2- مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تكون الغاية منها حماية المنشآت من عمليات التدليس عند الأداءات بالشيك.

تقوم هذه المصلحة، لغاية نشرها لدى المنشآت، بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بما يلي:

- أ) الاعتراضات بسبب فقدان أو سرقة الشيكات أو صيغ الشيكات أو بسبب الاستعمال التدليسي للشيكات أو تزويرها أو بسبب تسوية أو تصفية قضائية لحاملي الشيكات؛

ب)تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالشيكات التي تم إصدارها لحسابات مقفلة أو غير قابلة للتصرف فيها.

تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف المصلحة كالآتي:

- – المدة المقررة لتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للشيكات الضائعة أو المسروقة أو التي تعرضت للتزوير أو لاستعمال تدليسي؛
- – المدة المقررة لرفع عدم قابلية صرف الشيكات المسحوبة على حساب غير قابل للتصرف فيه؛
- – المدة المقررة لمخطط استمرارية النشاط أو لعملية تصفية الشيكات التي يكون حاملها خاضعا لإجراءات تسوية أو تصفية قضائية.

ولا تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات مقيدة بسقف بالنسبة لصيغ الشيكات المسروقة أو المفقودة أو التي تعرضت لعملية تزوير أو استعمال تدليسي وكذا الشيكات المسحوبة على حسابات مقفلة.

- 3- مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة والتي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء بواسطة الكمبيالات والسندات لأمر.

تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالأوراق التجارية غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.

يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية.

- 4- مصلحة مركزة إشعارات الاقتطاع غير المؤداة التي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء المتعلق بهذه الإشعارات.

تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بإشعارات الاقتطاع غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.

يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار.

- 5- مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تكون الغاية منها وضع رهن إشارة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعلومات المالية المفيدة لتدبير مخاطرها المتعرض لها إزاء المنشآت والخواص.

تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض.

يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تسديد القرض.

- 6- تقوم مصلحة مركزة الحسابات البنكية بإحصاء جميع الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل المفتوحة بدفاتر الحسابات لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

تستعمل بيانات هذه المصلحة من أجل متطلبات المهام المسندة إلى بنك المغرب وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

ويمكن لبنك المغرب أن يستغل ملفات هذه المصالح، وذلك قصد تكييف المعلومات والتأكد من مصداقية فحواها والقيام بتجميع المخاطر.

ويجوز لبنك المغرب أن يستعمل رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص الذاتيين ووكلاء الأشخاص الاعتباريين من أجل مسك ملفات المصالح السالفة الذكر.

ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان كيفيات سير هذه المصالح وشروط الولوج إلى المعلومات التي في حوزتها.

يمكن لبنك المغرب أن يعهد إلى جهة أخرى بتدبير المصالح المشار إليها في هذه المادة حسب الشروط التي يحددها.


> الإحالة: المادة 160 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/160
> - المادة: المادة 160
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
