# المادة 161

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان › الباب الثاني: الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء.

ولا يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.


> الإحالة: المادة 161 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/161
> - المادة: المادة 161
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
