# المادة 166

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان › الباب الثاني: الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان

يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه أموال باعتباره وكيلا للأطراف، ولو بصفة عرضية، أن يثبت في كل وقت وآن توفره على ضمانة مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة.

ولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهلة لهذا الغرض أو مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 166 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
