# المادة 25

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي › الباب الثاني: الإطار المؤسساتي

تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.

ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات.

يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان.

وتضم اللجنة علاوة على ذلك:

- – ممثلا لبنك المغرب؛
- – ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية؛
- – ممثلين اثنين للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أدناه، من بينهما الرئيس؛
- – رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- – رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
- – رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.

وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما هي محددة في البند 2 من المادة 26 بعده، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية.

تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.


---

[10] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 50.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
