# المادة 27

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي › الباب الثاني: الإطار المؤسساتي

يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم رئيس الحكومة رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي.

ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم.

يتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه.

ويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب.

ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة والهيئات ذات الطابع المالي والغرف والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنية موافاته بكل المعلومات المفيدة للقيام بمهمته.

يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار.

يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
