# المادة 32

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي › الباب الثاني: الإطار المؤسساتي

يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

ويجب على مؤسسات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.

ويصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الثلاث المذكورة وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.


---

[12] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 50.20 ، سالف الذكر.

[13] أنظر الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2849 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
