# المادة 34

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

- 1- قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر:
- – مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه؛
- – جمعية للتمويلات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة؛
- – بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة؛
- – أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه، أن يكون معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
- 2- يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء إلى بنك المغرب الذي يتأكد على الخصوص من:
- – تقيد الشخص الاعتباري طالب الاعتماد بأحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 44 أدناه؛
- – جودة المشروع المزمع إنجازه وملاءمته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد؛
- – التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛
- – قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- – أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد وأشخاص اعتبارية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
- 3- يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كجمعية التمويلات الصغيرة أو كبنك حر إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيد طالب الاعتماد بالشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة على التوالي للسلفات الصغيرة والمناطق المالية الحرة.
- 4- يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛
- 5- يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة والمحددة بالمنشور المشار إليه في البند الرابع أعلاه.

ويمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.

كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد.

- 6- ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية.

وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.


---

[14] تم تعويض عبارة "جمعيات السلفات الصغيرة" بعبارة "جمعيات التمويلات الصغيرة"، بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 50.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
