# المادة 39

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة البلد المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي.

ويتأكد بنك المغرب كذلك من أن أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ببلد المنشأ ليس من شأنها أن تعرقل رقابة الشركة التابعة المزمع إحداثها أو الفرع المزمع فتحه بالمغرب.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
