# المادة 40

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

يخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:

- – إحداث الشركات التابعة أو فتح فروع أو مكاتب التمثيل بالخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب؛
- – كل مساهمة لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب في رأسمال يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان يوجد مقرها في الخارج.

تخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب أخذ مساهمات لا تؤدي إلى مراقبة مؤسسات ائتمان يوجد مقرها بالمغرب في رأسمال مؤسسات ائتمان يوجد مقرها في الخارج.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
