# المادة 46

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

يجب على كل مؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشوراتها كيفما كانت الوسيلة المعتمدة، إلى ما يلي:

- – تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه؛
- – شكلها القانوني؛
- – مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها؛
- – عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب؛
- – رقم قيدها في السجل التجاري؛
- – الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه؛
- – مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
