# المادة 48

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة. وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلة عليها.

ويقوم بنك المغرب بإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل التابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
