# المادة 49

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط

إذا قام مجلس المنافسة من تلقاء نفسه بدراسات تهم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة، أو إذا أحيل عليه، تطبيقا للأحكام المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وبعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة ، نزاعات متعلقة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها، وجب عليه أن يستطلع مسبقا رأي بنك المغرب.

يوجه رأي بنك المغرب معللا إلى مجلس المنافسة داخل أجل لا يزيد عن شهر من تاريخ تسلم طلب الإدلاء بالرأي.


---

[21] أنظر القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6095.

[22] أنظر القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6077.

> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
