# المادة 52

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد › الباب الثاني: سحب الاعتماد

يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:

- 1- إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.
- 2- وإما في إحدى الحالات التالية:
- – إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
- – إذا تم منح اعتماد المؤسسة استنادا إلى ملف يتضمن معطيات أو وثائق أو تصريحات كاذبة أو بأي طريقة غير قانونية؛
- – إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
- 3- وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.
- 4- وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.

ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.


---

[24] تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 ، الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.26.65 الصادر في 13 من صفر 1448(28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5113.

> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
