# المادة 78

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية › الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:

- – لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية؛
- – ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر.

يجب أن تنبثق هاتين اللجنتين عن مجلس الإدارة أو، إن اقتضى الحال، عن مجلس الرقابة وأن تضم متصرفا واحدا أو أكثر أو عضوا مستقلا واحدا أو أكثر.

تطبق إلزامية إحداث اللجنتين المذكورتين في الفقرتين أ و 2 السالفتين على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي. وتحدد شروط وكيفيات سير هاتين اللجنتين بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
