# المادة 79

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية › الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية

يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن:

- – تقوم بملاءمة وسائلها البشرية والتقنية والمالية مع المخاطر الخاصة بها أو مع أهميتها الشمولية، حسب الحالة؛

تتقيد بقواعد احترازية أكثر إلزاما من القواعد المعمول بها تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه؛

- – تقوم بتنفيذ كل أو جزء من المخطط الوقائي للتقويم الوارد في المادة 1-113 أدناه.

تحدد الأهمية الشمولية لمؤسسة الائتمان أو المخاطر الخاصة بها بالنظر إلى حجمها ودرجة ترابطها مع الأسواق المالية وكذا مع باقي مؤسسات النظام المالي وتأثير فشلها المحتمل عليه وكذا بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.


---

[29] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 79 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سلف الذكر.

> الإحالة: المادة 79 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
