# المادة 8

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي › الباب الأول: مجال التطبيق

- 1- تعتبر خدمات استثمار:
- – تدبير الأدوات المالية؛
- – تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير؛
- – تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير؛
- – الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛
- – الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي؛
- – الهندسة المالية؛
- – التوظيف بكل أشكاله؛
- – خدمة تنقيط القرض.
- 2- تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه:
- – عمليات منح القروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل؛
- – تقديم الإرشاد والخدمات للمنشآت لاسيما في مجال بنية رأس المال والاستراتيجية والاندماج وإعادة شراء المنشآت.

يحدد تعريف خدمات الاستثمار وكيفيات تقديمها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أدناه.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
