# المادة 9

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي › الباب الأول: مجال التطبيق

يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

غير أنه يمكن لبنك المغرب أن يعترض على أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث الملاءة أو السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
