# المادة 92

من [قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/loi-103-12)

القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمان › الباب الأول: مراقبة بنك المغرب

يجوز لبنك المغرب أن يعترض بمقرر معلل بوجه قانوني على تعيين شخص في حظيرة أجهزة إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبيرها ولاسيما إذا تبين له أن الشخص المذكور لا يتوفر على الاستقامة والتجربة اللازمة لمزاولة مهامه.

يجوز لبنك المغرب كذلك أن يعترض على هذا التعيين إذا ارتأى أن الانتدابات الممارسة بمؤسسات أخرى يمكن أن تعرقل أداءه بشكل طبيعي لمهامه، وذلك بالرغم من أحكام المادة 44 أعلاه.

ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان أن تعرض على بنك المغرب، وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، كل تغيير يطرأ على تركيبة الأجهزة المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 92 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-12/92
> - المادة: المادة 92
> - النص: قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
