# المادة الأولى

من [قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء](https://madda.ma/ar/loi-103-13)

الباب الأول: تعريف

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛

العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 103.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-13/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
> - الرقم: 103.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-1792507857329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
