# المادة 13

من [قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء](https://madda.ma/ar/loi-103-13)

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

اللجان الجهوية تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:

- – الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛
- – قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
- – رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- – رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛
- – المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- – ممثلي الإدارة؛
- – ممثل مجلس الجهة؛
- – محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- – مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-13/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
> - الرقم: 103.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-1792507857329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
