# المادة 16

من [قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء](https://madda.ma/ar/loi-103-13)

الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف

اختصاصات اللجان المحلية تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:

- – إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
- – ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛
- – رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
- – رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛
- – إعداد تقارير دورية.

ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها.

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-13/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
> - الرقم: 103.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-1792507857329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
