# المادة 2

من [قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء](https://madda.ma/ar/loi-103-13)

الباب الثاني: أحكام زجرية

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و 431 و 446 و 481 و 503-1 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه:

الفصل 404. - يعاقب كل...................................... العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:

- 1- في الحالات ...............................................................................

(الباقي بدون تغيير) الفصل 431. - من أمسك عمدا........................... لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود.

الفصل 446. - الأطباء والجراحون ..................................... عشرين ألف درهم.

غير أن الأشخاص........................................................في الفقرة السابقة:

- 1- إذا بلغوا عن إجهاض.............................................................بهذا التبليغ؛
- 2- إذا بلغوا السلطات القضائية.....................................................أو وظيفتهم.

إذا استدعي................................... في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.

الفصل 481. - إلى جانب المحاكم...............................المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و 480 و 480-1.

لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق ........... من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي.................. للجريمة، يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما، ويتم هذا ................................ وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة، إذا كان المحكوم عليه هاربا أو..................................... الاستجواب.

الفصل 503-1. - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ..................................جنسية.


---

[2] ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 103.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-13/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
> - الرقم: 103.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-1792507857329.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
