# المادة الأولى

من [قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/loi-103-14)

الباب الأول: الإحداث والمهام

تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية» ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه الوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.

تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يحدد المقر المركزي للوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية ومحلية لها.

كما يجوز أيضا للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، إحداث شركات وليدة تابعة لها.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 103.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-14/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
> - الرقم: 103.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.14-1788361708573.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
