# المادة 5

من [قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/loi-103-14)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ولا سيما:

- – وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- – الموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بالأنشطة التابعة للوكالة؛
- – وضع برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- – وضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛
- – المصادقة على الحسابات ورصد النتائج؛
- – تحديد الإتاوات والتعرفة المرتبطة بأنشطتها وأسعار الخدمات المؤدى عنها؛
- – تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛
- – المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- – المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة؛
- – المصادقة على نظام الصفقات الخاص بالوكالة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – اقتراح إحداث شركات وليدة تابعة للوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.

يحدث المجلس في حظيرته:

- – لجنة التدقيق لمتابعة الحسابات؛
- – لجنة الحكامة.

كما يمكن له أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها وكيفية اشتغالها.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 103.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-103-14/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
> - الرقم: 103.14
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/02/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.14-1788361708573.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
