# المادة 13

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي.

يخضع التبليغ بعملية التركيز لأداء إتاوة ثابتة مقابل دراسة الملف ويحدد مبلغها بنص تنظيمي.

وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة. ويحدد مضمون ملف التبليغ بنص تنظيمي.

يكون التوصل بالتبليغ عن عملية من العمليات موضوع بلاغ ينشر من طرف مجلس المنافسة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وبمجرد التوصل بالملف، يوجه مجلس المنافسة نظيرا منه إلى الإدارة.

يمكن للمنشآت وكذا الهيئات المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه.


---

[12] تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

[13] أنظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 9 "يتضمن ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، العناصر الواردة في الملحق بهذا المرسوم، ويوجه في أربعة نظائر. إذا تبين لمجلس المنافسة أن الملف غير كامل أو أن بعض عناصره غير مطابقة للتعريفات المحددة في الملحق المذكور، ولا سيما ما يتعلق بحدود الأسواق المعنية، طلب إكمال الملف أو تصحيحه. يكون التبليغ الكامل موضوع وصل بالتسلم. يقوم مجلس المنافسة، بمجرد توصله بالملف، بإرسال نظير له إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة."

[14] أنظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 10 "تطبيقا للفقرة الثالثة بالمادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجب أن يكون التوصل من لدن مجلس المنافسة بتبليغ عن عملية تركيز اقتصادي موضوع بلاغ ينشره مجلس المنافسة في موقعه الإلكتروني وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويتضمن البلاغ المذكور على الخصوص العناصر التالية: • تسميات المنشآت والمجموعات التي تنتمي إليها؛ • طبيعة العملية؛ • القطاعات الاقتصادية المعنية؛ • الأجل المخول للأغيار المعنيين لإبداء ملاحظاتهم؛ • ملخص عن العملية لا يكتسي طابع السرية يقدمه الأطراف. ينشر البلاغ المذكور داخل أجل خمسة أيام التالية لتاريخ توصل مجلس المنافسة بالتبليغ."

> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
