# المادة 14

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.

وفي حالة الضرورة الخاصة المعللة بشكل قانوني، يمكن للأطراف التي قامت بالتبليغ تقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على استثناء يسمح لها بالإنجاز الفعلي لمجموع عملية التركيز أو جزء منها دون انتظار قرار الموافقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ودون الإخلال به.

يمكن أن يكون منع الاستثناء المذكور مقرونا بشروط.

يتوقف الاستثناء المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه عن إحداث الأثر إذا لم يتوصل مجلس المنافسة بالتبليغ الكامل عن العملية داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من الإنجاز الفعلي للعملية المذكورة.


---

[15] تم تغيير وتتميم المادة 14 أعلاهن بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر. 16 - نصت المادة الثانية من قرار مجلس المنافسة عدد 208/ق/2025 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025) المتعلق بالطلب المقدم من طرف كل من «الوكالة الوطنية للموانئ» )ANP) و «المكتب الوطني للسكك الحديدية»)ONCF) و«جهة الدار البيضاء -سطات» و«الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية» )AMDL) و «شركة تهيئة زناتة ش م« (SAZ) والرامي إلى الحصول على الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك قصد إحداث المنشأة المشتركة شركة «الحظيرة اللوجستية والصناعية المتكاملة زناتة ش.م«، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7483 بتاريخ 27 شعبان 1447 (16 فبراير 2026)، ص 1155 على أنه: "يرخص مجلس المنافسة، بصفة استثنائية وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، بإحداث المنشأة المشتركة شركة «الحظيرة اللوجستية والصناعية المتكاملة زناتة ش.م.» من طرف كل من «الوكالة الوطنية للموانئ» )ANP) و «المكتب الوطني للسكك الحديدية» )ONCF) و «جهة الدار البيضاء - سطات» و «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية» )AMDL) و «شركة تهيئة زناتة ش م» )SAZ). تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة، والسيدة شيماء عبو، والسيدين عبد العزيز الطالبي، وحسن أبو عبد المجيد، أعضاء.

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
