# المادة 15

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا.

يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى معالجة، عند الاقتضاء، آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت قبل انصرام أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملا، ما دام لم يتم اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

وإذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، فإن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد بعشرين (20) يوما.

وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف آجال دراسة العملية في حدود عشرين (20) يوما.

يمكن لمجلس المنافسة توقيف الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه؛

- 1- إذا لم تقم الأطراف التي أنجزت التبليغ:
- – بإخبار المجلس بواقعة جديدة حدثت قبل التبليغ وكان ينبغي أن تكون مضمنة فيه مسبقا؛
- – باطلاع المجلس على كل المعلومات المطلوبة التي لها علاقة بعناصر ملف التبليغ المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه أو جزء منها، خلال الأجل المحدد لها.
- 2- أو في حالة عدم قيام أغيار بإطلاع المجلس على المعلومات المطلوبة لأسباب تعزى إلى الأطراف التي أنجزت التبليغ.

يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر توقيف.

يمكن لمجلس المنافسة:

- 1- إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11 و 12 من هذا القانون؛
- 2- أو أن يرخص بالعملية ويشترط، عند الاقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها الأطراف؛
- 3 - أو أن يقرر حفظ العملية المبلغ عنها دون متابعة الإجراءات في حالة تخلي الأطراف المعنية أو عند فسخ الاتفاقات المبرمة بينها؛
- 4 - أو إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده.

وتوجه نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.

إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات الأربعة المشار إليها أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للفقرتين 3 و 4 أعلاه، أخبر الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الأجل المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 بعده.


---

[17] تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
