# المادة 28

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق، الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة. ولا يقبل هذا القرار أي طعن.

تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجاز عمليات الخبرة بحضور الأطراف.

يتحمل صائر الخبرة الطرف الذي طلبها، أو المجلس في حالة الأمر بها بناء على طلب المقرر. غير أنه يجوز للمجلس، في قراره في الجوهر، أن يحمل الصائر النهائي للطرف أو الأطراف الصادرة ضدها العقوبة وذلك ضمن الحصص التي يحددها.


---

[25] أنظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 16 "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة."

> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
