# المادة 31

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز للمقرر العام أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق والتي تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين.

وفي هذه الحالة، يمكن لهذا الطرف الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية.

عندما يعتبر المقرر أن واحدة أو أكثر من الوثائق في صيغتها السرية ضرورية لممارسة حقوق الدفاع من لدن طرف أو عدة أطراف أو أن هذه الأخيرة يجب أن تطلع عليها لأغراض النقاش أمام المجلس، فإن المقرر العام يخبر بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، الشخص الذي قدم طلبا للحفاظ على سر الأعمال المضمن في الوثائق المذكورة ويحدد له أجلا قصد إبداء ملاحظاته قبل أن يبت في الأمر، ويبلغ قراره إلى الأشخاص المعنيين.

يجب على الأطراف الإشارة إلى البيانات التي تكتسي طابع أسرار الأعمال كلما وافت المجلس بوثائق أو معلومات ومهما كان الحامل المستعمل.

تعتبر المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق التي لم يقدم في شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال، كما لو أنها لا تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال.

عندما يتبين من التحقيق في القضية من لدن مجلس المنافسة أن معلومات أو وثائق أو أجزاء من وثائق يمكن أن تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال ولم يقدم في شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال من لدن شخص له الحق في الاعتداد بالحفاظ على هذا السر، يقوم المقرر العام بدعوة الشخص المذكور لتقديم طلب، إذا رغب في ذلك، وفق الكيفيات وضمن الآجال المحددة بنص تنظيمي.

يجوز تقدير الطابع السري للوثائق والمعلومات المضمنة في الملف من طرف المقرر العام حسب الأعراف والممارسات الجاري بها العمل في مجال الأعمال..


---

[27] تم تغيير وتتميم المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

[28] أنظر المادة 24 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 24 "عندما يعتبر المقرر العام أن واحدة أو أكثر من الوثائق في صيغتها السرية ضرورية لممارسة حقوق الدفاع من لدن طرف أو عدة أطراف أو أن هذه الأخيرة يجب أن تطلع عليها لأغراض النقاش أمام المجلس، فإنه يخبر بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، الشخص الذي قدم طلبا للحفاظ على سر الأعمال المضمن في الوثائق المذكورة ويحدد له أجلا قصد إبداء ملاحظاته قبل أن يبت المقرر العام في الأمر. ويبلغ قرار المقرر العام إلى الأشخاص المعنيين. إذا لم يستطع طرف مدخل في القضية الحصول على الصيغة السرية لوثيقة يعتبرها ضرورية لممارسة حقوقه، أمكن أن يطلب من المقرر العام موافاته بها أو الاطلاع عليها بواسطة طلب معلل بمجرد اطلاعه على الصيغة غير السرية وعلى ملخص الوثيقة المذكورة. ويتم عندئذ تطبيق الفقرة الأولى أعلاه . يحدد المقرر العام، عند الاقتضاء، أجلا للتمكن من مناقشة المعلومات أو الوثائق أو الأجزاء من الوثائق التي تم تبليغها حديثا."

[29] أنظر المادة 25 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 25 "تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وفي إطار دراسة عمليات التركيز المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور، يجب على الأشخاص الذين يدلون بمعلومات لمجلس المنافسة أن يبينوا في نفس الوقت المعلومات التي تكتسي طابع سر الأعمال. ويحرص المقرر العام على أن لا يطلع على هذه المعلومات سوى المجلس ومندوب الحكومة وعلى أن يتم، عند الضرورة، إعداد صيغ غير سرية من الوثائق التي تتضمنها. ولا يتم تطبيق المواد من 22 إلى 24 أعلاه."

[30] أنظر المادة 22 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 22 "تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، إذا طلب شخص الحفاظ على سر الأعمال فيما يخص عناصر أدلى بها إلى مجلس المنافسة أو تم حجزها لديه من لدن المجلس، أشار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بالنسبة إلى كل معلومة أو وثيقة أو جزء من وثيقة معنية، إلى موضوع وأسباب طلبه. ويقدم إلى جانب ذلك صيغة غير سرية وملخصا عن كل واحد من العناصر المذكورة. ويجب أن يصل الطلب المذكور إلى مجلس المنافسة داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ حصول المجلس على تلك العناصر. وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص الأجل المذكور من لدن المقرر العام ولا سيما للتمكن من دراسة طلب اتخاذ إجراءات تحفظية من قبل المجلس، دون أن يقل الأجل عن ثمان وأربعين ساعة. وفي هذه الحالة، يمكن تقديم طلب الحفاظ على الطابع السري بكل وسيلة من الوسائل. عندما يدلي شخص بعناصر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو قامت هذه السلطة بحجز عناصر لدى الشخص المذكور في إطار بحث يتعلق بالمواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يجب على الشخص المذكور أن يشير بواسطة رسالة داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ حصول السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة على تلك العناصر الى أنه يطلب الحفاظ على سر الأعمال، دون المساس بحقه في الاحتجاج بأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 أمام مجلس المنافسة. وترفق تلك الرسالة بالإحالة الى مجلس المنافسة، عند الاقتضاء. عندما يتبين من التحقيق في القضية من لدن مجلس المنافسة أن معلومات أو وثائق أو أجزاء من وثائق يمكن أن تتسبب في المساس بالحفاظ على سر الأعمال ولم يقدم في شأنها طلب للحفاظ على سر الأعمال من لدن شخص له الحق في الحفاظ على هذا السر، يقوم المقرر العام بدعوة الشخص المذكور لتقديم طلب، إذا رغب في ذلك، وفق الكيفيات وضمن الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى للاستفادة من الحفاظ على سر الأعمال."

> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
