# المادة 36

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الثاني: القرارات وطرق الطعن › الفرع الأول: القرارات

يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة.

إذا وافق مجلس المنافسة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون فإن التقييم الأولي لهذه التعهدات يقوم به مقرر الإحالة.


---

[34] تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

[35] أنظر المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 26 "عندما يعتزم مجلس المنافسة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 104.12 ، المتعلق بالموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت، يقوم المقرر بإخبار المنشآت والهيئات المعنية بنتائج تقييمه الأولي بخصوص الممارسات المعنية. يمكن أن يتم هذا التقييم بواسطة البريد أو بتضمينه في محضر أو، في حالة ما رفع طلب اتخاذ تدابير تحفظية إلى مجلس المنافسة، بتقديم تقرير شفوي في الجلسة. توجه نسخة من التقييم الأولي إلى صاحب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة، ما عدا إذا تم تقديم هذا التقييم شفويا. يتم تحديد الأجل الممنوح للمنشآت أو الهيئات من أجل تقديم تعهداتها بصفة رسمية، على إثر التقييم الأولي. إما من طرف المقرر، في الحالة التي تم فيها التقييم الأولي بواسطة البريد أو بمحضر أو من لدن مجلس المنافسة في الحالة التي قدم فيها التقييم شفويا أثناء الجلسة. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن شهر واحد ما عدا إذا وافقت المنشآت والهيئات المعنية على خلاف ذلك. يبلغ المقرر العام مضمون التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات المعنية، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، إلى صاحب أو أصحاب الإحالة وكذا إلى مندوب الحكومة. كما يقوم المقرر العام بنشر ملخص عن القضية وكذا تعهدات الأطراف في الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك لتمكين الأغيار المعنيين من تقديم ملاحظاتهم بخصوصها. ويحدد المقرر العام أجلا لا يمكن أن يقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر مضمون هذه التعهدات، لتمكين الأطراف ومندوب الحكومة، وان اقتضى الحال الأغيار المعنيين، من الإدلاء بملاحظاتهم. وتضاف هذه الملاحظات إلى الملف. يرسل المقرر العام استدعاء إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة قصد حضور الجلسة مرفقا بالتعهدات المقترحة، وذلك ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انعقاد الجلسة. ويمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الإدلاء بملاحظات شفوية أثناء الجلسة."

> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
