# المادة 37

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الثاني: القرارات وطرق الطعن › الفرع الأول: القرارات

إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة الياء جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للعقوبة المالية المراد تطبيقها.

وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أخذ ذلك بعين الاعتبار أيضا بعين الاعتبار في مقترح الصلح.

تبدي المنشأة أو الهيأة موافقتها على مقترح الصلح داخل أجل يحدده المقرر العام. ويضمن مقترح الصلح المذكور وكذا الموافقة عليه في محضر توقعه المنشأة أو الهيأة المعنية والمقرر العام.

يقترح المقرر العام على مجلس المنافسة الذي يستمع إلى المنشأة أو الهيأة وإلى مندوب الحكومة، دون إعداد تقرير مسبق، إصدار العقوبة المالية ضمن الحدود المبينة في الصلح.


---

[36] تم تغيير وتتميم المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
