# المادة 39

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الثاني: القرارات وطرق الطعن › الفرع الأول: القرارات

يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.

وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.

وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10 % من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك.

يتم تحديد المبلغ الأساسي للعقوبة المالية، الذي لا يمكن أن يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، بناء على العناصر التالية:

- – رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة ومبيعات السلع أو الخدمات التي أنجزها مرتكب المخالفة خلال السنة المالية المختتمة في السوق الجغرافي المعني؛
- – مدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات؛
- – الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة؛
- – درجة تورط المنشأة أو الهيأة في تنظيم ارتكاب المخالفة.

يتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد ومع وضعية المنشأة أو الهيأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة.

ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيأة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.

يراعى، قصد اعتبار وجود ظروف مشددة، على وجه الخصوص ما يلي:

- – مواصلة المخالف أو تكراره للمخالفة نفسها أو لمخالفة مماثلة، سبق للمجلس معاينتها ضده، سواء كان ذلك قد أدى إلى عقوبة أم لا؛
- – تم إثبات نفس المخالفة أو مخالفة مماثلة من قبل مجلس المنافسة أو تم فرض عقوبات على منشآت أو هيأت بسبب هذه الأفعال؛
- – كان المخالف هو المتزعم أو المحرض على ارتكاب مخالفة شاركت فيها عدة منشآت أو كان له دور حاسم فيها؛
- – رفض المخالف التعاون أو قيامه بعرقلة إنجاز البحث.
- – يراعي، قصد اعتبار وجود ظروف مخففة، على وجه الخصوص كون المنشآة أو الهيأة؛
- – قد شاركت، على مستوى محدود، في المخالفة التي ارتكبتها عدة منشأة أو هيأت؛
- – أوقفت الممارسة من تلقاء نفسها؛
- – تعاونت بشكل مهم في البحث؛
- – قامت جزئيًا أو كليًا بجبر الأضرار الناجمة عن المخالفة.

يجوز لمجلس المنافسة، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها. كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية. وتكون النفقات على عاتق المخالف.

وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.


---

[38] تم تغيير وتتميم المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
