# المادة 4

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الثاني: حرية الأسعار

لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.


---

[4] أنظر المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 3 "يتخذ رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بقرار التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور رقم 104.12 بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات. إذا وجب اتخاذ التدابير المؤقتة في شكل تحديد للأسعار، طبقت أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 أعلاه." المادة 4 "تتم استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 104.12 من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض. يجب أن يدلى مجلس المنافسة برأيه داخل أجل أقصاه شهران إذا تعلق الأمر بتحديد الأسعار في إطار أحكام المادة 3 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر. ويخفض هذا الأجل إلى شهر واحد إذا تعلق الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار أحكام المادة 4 من القانون المذكور. غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية تستدعي تدخلا استعجاليا، يجوز لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض أن يطلب من مجلس المنافسة الإدلاء برأيه داخل أجل أقصر تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس المذكور. تسري الآجال المذكورة ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى مجلس المنافسة. إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة للتنفيذ."

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
