# المادة 41

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الثاني: القرارات وطرق الطعن › الفرع الأول: القرارات

يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل. وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة، فإن مجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، يصدر لهذه الغاية رأيا بالإعفاء يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المزمع، بعد تقديم مندوب الحكومة والمنشأة أو الهيأة المعنية لملاحظاتها، ويوجه هذا الرأي إلى المنشأة أو الهيأة وإلى الإدارة، ولا يتم نشره. وتزامنا مع القرار المتخذ تطبيقا للمادة 39 أعلاه، يجوز لمجلس المنافسة، إذا تم احترام الشروط المحددة في رأي الإعفاء، منح إعفاء من العقوبات المالية يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


---

[40] أنظر المادة 28 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 28 "يتعين على المنشأة أو الهيئة التي تطلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، أن تتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو إلى رئيس مجلس المنافسة. ويقدم الطلب إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو شفويا. في حالة طلب شفوي يثبت تاريخه كتابة ويتم تلقي تصريح ممثل المنشأة أو الهيئة في أقرب الآجال بواسطة محضر تصريح من لدن باحث تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة أو من لدن مقرر تابع لمجلس المنافسة. تقوم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة والمقرر العام لمجلس المنافسة بتبادل المعلومات فيما بينهم في شأن كل مسطرة مقدمة لديهم تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة وكذا حول وجود بحث أو تحقيق محتمل يتعلق بالممارسات المثارة قيد الإنجاز قبل الشروع في المسطرة. يعد مقرر تابع لمجلس المنافسة مقترحات للإعفاء من العقوبات ويبين الشروط التي يمكن لمجلس المنافسة أن يقيد بها هذا الإعفاء في رأيه بالإعفاء. ويوجه التقرير ثلاثة أسابيع على الأقل قبل موعد الجلسة إلى المنشأة أو الهيئة المعنية وإلى مندوب الحكومة. عندما يقدم طلب الاستفادة من أحكام المادة 41 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، يمكن أن يتضمن تقرير البحث أو تبليغ المؤاخذات وتقرير المقرر تقييما حول احترام الشروط المنصوص عليها أعلاه من لدن المنشأة أو الهيئة المستفيدة من الرأي بالإعفاء."

> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
